السيد محمد هادي الميلاني
35
محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة )
الإمام عليه السلام بأصل الرجوع حيث قال : « إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا ، فكان عليك حين رجعت . . » ولم يقيد بالرجوع في ليلته . ويؤيد ذلك قوله عليه السلام بعد ذلك : « وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بردا فان عليك أن تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير ، بتمام . . » . هذا مضافا إلى أن مورد السؤال أنه بدا له الرجوع في الليل لا ان الرجوع وقع في الليل . وحيث أن الإمام لم يستفصل بين وقوعه فيه وعدمه ، نفهم ان الرجوع في الليل غير دخيل في الحكم . وقد يستدل على لزوم العود ليومه وليلته أيضا بما نقل في ( المستدرك ) عن ( فقه الرضا ) عليه السلام : « فإن كان سفرك بريد واحد أو أردت أن ترجع من يومك قصرت لان ذهابك ومجيئك بريدان » ( 1 ) ويدل بمفهومه على وجوب التمام إن لم يرد الرجوع من يومه . وما يقال من أن الكتاب غير مستند إلى الإمام عليه السلام مدفوع : أولا بأن صاحب الحدائق اعتمد عليه وأصر على القول بحجيته ، وقال : ان المجلسي وأباه اعتمدا عليه . وقال صاحب المستدرك في خاتمة كتابه : ان الفقه الرضوي مطابق لرسالة
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ج 1 ص 501 .